الشيخ صادق الطهوري
23
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وفي الصحيح عن ابن محبوب ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ، بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشترى منه مرابحة ، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه ، إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع : إني أربحك كذا وكذا ودلالتها أوضح من الأول ( 5 ) ورواية أبان ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنه كاله ، فصدقناه وأخذناه بكيله ؟ قال : لا بأس قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ، دلت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلا إذا أخبرها البائع فصدقه . ( 6 )